السيد الخوئي

252

معجم رجال الحديث

كذا في الطبعة القديمة أيضا على نسخة ، وفي نسخة أخرى منها : عن إسحاق بن عمار ، بدل وإسحاق بن عمار ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب المرأة تكون زوجة العبد . . ، 125 ، الحديث 3 ، والوافي كالكافي ، والوسائل كما في الطبعة القديمة . وروى أيضا بسنده ، عن الحسين ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي بصير . التهذيب : الجزء 5 ، باب الزيادات في فقه الحج ، الحديث 1675 . ورواها أيضا في هذا الباب : الحديث 1367 ، إلا أن فيه : محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ، وهو الصحيح الموافق لما في الاستبصار : الجزء 2 ، باب المرأة الحائضة متى تفوت متعتها ، الحديث 1108 ، والكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك 151 ، الحديث 8 ، والوافي كالكافي ، وفي الوسائل في موردين بسندين . روى الكليني بسنده ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار . الكافي : الجزء 6 ، كتاب العقيقة 1 ، باب أن العقيقة لا تجب على من لا يجد 16 ، الحديث 1 . كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : وصفوان بالعطف ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل والتهذيب : الجزء 7 ، باب الولادة والنفاس والعقيقة ، الحديث 1765 . روى الشيخ بسنده ، عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن أحمد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين . الاستبصار : الجزء 1 ، باب الرجل هل يجوز له وطئ المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض . . ، الحديث 467 . ورواها في التهذيب : الجزء 1 ، باب حكم الحيض والاستحاضة ، الحديث 481 ، إلا أن فيه : أيوب بن نوح ، عن محمد أبي حمزة ، بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة سائر الروايات .